السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
545
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - الآثار المترتّبة على الاشتراط : اختلف الفقهاء في ما يترتّب عليه من الآثار وفي نطاقها على أقوال : أ - تترتب الآثار عليه مطلقة ، غير أنّ نطاقها يدور مدار الشرط ، فإن كان مطلقاً يفيد سقوط النيّة ، وإلا بحسب مقتضى القيود ، واختاره الحنابلة « 1 » . ب - التفصيل بين الموانع ، فإن كان المانع هو العدو وما يلحق به فلا فائدة للاشتراط حينئذٍ ، وإن كان المانع هو المرض وما يلحق به فله الفائدة وآثار تترتّب عليه ، إلّا أنّها تدور مدار الشرط ، فإن كان مطلقاً يفيد سقوط النيّة ، وإلا فبحسب مقتضى القيود ، وإليه ذهب الشافعيّة « 2 » . ج - إنّ فائدته سقوط الهدي غير الذي ساقه المحرم معه ، وهو مختار جماعة من الإماميّة « 3 » . د - إنّ فائدته جواز التحلّل عند الإحصار من غير تربص لبلوغ الهدي محلّه ، واختاره جمع آخر من الإماميّة « 4 » . ه - إنّ فائدته التحلّل من جميع المحظورات حتى النساء ، وإليه ذهب بعض الإماميّة « 5 » . هذا كله في الإحصار ( المنع بسبب المرض ) ، أمّا في المصدود ( الممنوع بالعدو ) فيتحلّل من جميع المحظورات حتى النساء ، سواء اشترط عند عقد الإحرام أو لم يشترط « 6 » . ثامناً - ما يجب على المحصر بعد التحلّل : ويقع ذلك في قضاء ما أُحصر عنه المحرم : 1 - النسك الواجب : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء النسك الواجب المستقر في ذمّة المكلّف الذي أُحصر عنه « 7 » ، وإنّما اختلفوا في
--> ( 1 ) المغني 3 : 282 . ( 2 ) نهاية المحتاج 2 : 477 . ( 3 ) الانتصار : 285 . السرائر 1 : 533 . التحرير 2 : 81 . مجمع الفائدة 6 : 242 . مدارك الأحكام 7 : 289 . كشف الغطاء 4 : 537 . مستمسك العروة 11 : 380 . ( 4 ) المختصر النافع : 124 . الروضة البهيّة 2 : 367 . كشف الغطاء 4 : 431 . جواهر الكلام 18 : 262 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 537 . ( 6 ) ذخيرة المعاد 2 : 699 . كفاية الأحكام 1 : 361 . الحدائق الناضرة 16 : 3 . جواهر الكلام 20 : 113 . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 182 . شرح اللباب : 282 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 95 . المجموع 8 : 248 .